مجلس النواب يصادق على مشروعي قانون يتعلقان بإدماج غير حاملي الشهادات وتقليص مدة عمل حراس الأمن الخاص

الرباط 22 يونيو 2026

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروعي قانون يتعلقان بتوسيع الاستفادة من برامج الإدماج لفائدة غير حاملي الشهادات، وبإخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.

وهكذا، صادق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون رقم 51.25 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، وذلك بموافقة 89 نائبا برلمانيا، وامتناع 15 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أية معارضة.

كما صادق المجلس بالإجماع على مشروع القانون رقم 32.26 بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي يهدف إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في معرض تقديمه لمشروع القانون الأول، أن النص يهدف إلى تمكين غير حاملي الشهادات من الاستفادة من التحفيزات التي توفرها الدولة في إطار برامج الإدماج التي تنفذها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بعدما كانت مقتصرة على الحاصلين على الشهادات.

وأضاف أن المشروع ينص على تقليص مدة الاستفادة من نظام التكوين من أجل الإدماج من 24 شهرا إلى 12 شهرا، بالنسبة للحاصلين على الشهادات وغير الحاصلين عليها، مع تمكين المقاولات التي تقرر تشغيل المستفيدين بعقود شغل عادية من تحفيزات إضافية.

وأشار الوزير إلى وجود طلب متزايد من طرف المقاولات على هذه الفئة من الباحثين عن الشغل، مبرزا أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تتوفر حاليا على نحو 120 ألف طلب في انتظار تفعيل مقتضيات القانون.

وأكد أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في توسيع فرص الولوج إلى سوق الشغل لفائدة غير حاملي الشهادات، لاسيما في قطاعات الفلاحة والبناء وقطاعات أخرى تشهد طلبا على اليد العاملة.

وبخصوص مشروع القانون الثاني، أوضح السيد السكوري أنه يهم عمال الحراسة والأمن الخاص المرتبطين بعقود شغل مع شركات متخصصة، ويهدف إلى إخضاعهم للمقتضيات العامة المنصوص عليها في مدونة الشغل المتعلقة لمدة العمل.

وأضاف أن المشروع يقضي بتمتيع هذه الفئة بنفس نظام العمل المطبق على باقي الأجراء، لتصبح مدة العمل في حدود ثماني ساعات في المتوسط، بدل إمكانية بلوغ 12 ساعة يوميا التي كانت متاحة بموجب الاستثناء الوارد في المادة 193 من مدونة الشغل بالنسبة لبعض فئات العمل المتقطع.